نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لتخريم وتفجير صخور
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571101546
- رقم الحكم
- 4530971599
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لتخريم وتفجير صخور. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على تسديد المبلغ المتبقي على دفعتين، وألزمت المحكمة بهذا الصلح وإنهت الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4571101546 لعام 1445ه
المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد
المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد تخريم وتفجير صخور وذلك في تخريم وتفجير صخور، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (348,432.75) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر