نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لإنهاء ملاحظات على مقاول سابق

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4571004679
رقم الحكم
4531134571
التاريخ الهجري
4 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لإنهاء ملاحظات على مقاول سابق. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وأتعاب المحاماة للمدعي.

الملخص

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لإنهاء ملاحظات على مقاول سابق. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وأتعاب المحاماة للمدعي.

الوقائع

تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنهاء ملاحظات على المقاول القديم في مشروع تشغيل وصيانة. بدأ العمل في 1441/11/04هـ، وكان من المقرر تسليمه في 1442/02/03هـ. بلغت تكلفة الأعمال المنفذة 8,000,000 ريال، سُدد منها 6,814,170.95 ريال، وبقي مستحقاً 1,185,829.05 ريال. تم تنفيذ المشروع بشكل كامل.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره 1,185,829.05 ريال لقاء مستحقات مالية في عقد المقاولة. إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لإنهاء ملاحظات على مقاول سابق — التجارية 1445هـ | ريحان