نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لإنهاء ملاحظات على مقاول سابق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571004679
- رقم الحكم
- 4531134571
- التاريخ الهجري
- 4 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لإنهاء ملاحظات على مقاول سابق. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وأتعاب المحاماة للمدعي.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لإنهاء ملاحظات على مقاول سابق. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وأتعاب المحاماة للمدعي.
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنهاء ملاحظات على المقاول القديم في مشروع تشغيل وصيانة. بدأ العمل في 1441/11/04هـ، وكان من المقرر تسليمه في 1442/02/03هـ. بلغت تكلفة الأعمال المنفذة 8,000,000 ريال، سُدد منها 6,814,170.95 ريال، وبقي مستحقاً 1,185,829.05 ريال. تم تنفيذ المشروع بشكل كامل.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره 1,185,829.05 ريال لقاء مستحقات مالية في عقد المقاولة. إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية