نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة فرعية (تركيب سيراميك وبورسلان) لمشروع بناء
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571223551
- رقم الحكم
- 4531191369
- التاريخ الهجري
- 18 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة فرعية (تركيب سيراميك وبورسلان) لمشروع بناء. - المدعي أكمل الأعمال واتفق الطرفان على قيمتها، ولكن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ المتبقي. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق والتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571223551 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) القابضة
الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: 1- تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 18/04/2022م (مرفق رقم 1)، على أن تقوم المدعية بأعمال مقاول من الباطن وهي أعمال تركيب السيراميك والبورسلان للأرضيات والحوائط لعدد 2 مباني، بمبلغ 281.332 ريال سعودي. 2- حيث تخضع هذه القيمة للزيادة والنقص تبعاً لتغيير كميات الأعمال الفعلية وذلك بموجب المادة 2-4 من الصفحة رقم 7 من العقد المبرم بين الطرفين. 3- وحيث قامت المدعى عليها بزيادة عدد 1 مبنى، ليصبح عدد المباني محل العقد عدد 3 مباني، و بقيمة إجمالية قدرها 402.149ريال سعودي. 4- حيث أنهت المدعية الأعمال المشار إليها أعلاه، وحيث تم الاتفاق بين الطرفين بموجب محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ 31/12/2023م (مرفق رقم2) على أن إجمالي الأعمال المنفذة تقدر بـــ (334,848.85) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية واربعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة غير شامل ضريبة القيمة المضافة. 5- والمبالغ المحددة بمحضر الاجتماع غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وبعد احتساب قيمة الضريبة المضافة يكون اجمالي قيمة الأعمال المنفذة يساوي (385,076.17) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وستة وسبعون ريال سعودي وسبعة عشر هللة شامل ضريبة القيمة المضافة، وتخصم المبالغ المدفوعة من قبل المدعى عليها البالغة (205.868 ريال سعودي شاملة الضريبة). 6- حيث لاتزال ذمتها مشغولة بباقي قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ قدرة (179.208) ريال سعودي، ولم تقم بسدادها رغم المطالبات المتعددة. 7- ونوضح للدائرة الموقرة عند تقديم الدعوى عبر منصة تراضي، أقرت المدعى عليها بالمبالغ وموافقتها المبدئية على موضوع الصلح، إلا أنه عند قيام المصلح بإرسال وثيقة الصلح للاعتماد، لم تقم المدعى عليها بتوثيق محضر الصلح، مما يدل انها مقرة بالمبلغ ابتداءً ومماطلة عن السداد (مرفق رقم3). 8- نرفق لفضيلتكم نسخة عن عقد أتعاب المحاماة (مرفق رقم 3) الخاص بهذه الدعوى موضحاً به قيمة أتعاب القضية، التي جرى الاتفاق عليها مع المدعي، وهي بينة على قيمة أتعاب المحاماة وبذل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية