نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (عزل مائي وإصلاحات)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571222458
- رقم الحكم
- 4630051660
- التاريخ الهجري
- 18 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (عزل مائي وإصلاحات). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٢٤٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عزل مائي و إصلاحات لمشروع (...) بـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٦,٢٠٧.٦٧) تسع مئة وستة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة ريال وسبعة وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٩٣,٩٧٠.٢٣) مليون وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١,١٣٦,١٠٦.٠٥) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفًا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية