نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (صيانة وتوريد) لمستشفى
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570887392
- رقم الحكم
- 4530853785
- التاريخ الهجري
- 14 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (صيانة وتوريد) لمستشفى. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به بعد تصحيح المطالبة وتحديدها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وتوريد للمستشفى محل العقد وذلك في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوريد قطع الغيار لشبكة (...) وملحقاتها لمستشفى (...)، لمدة (٥) خمسة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر