نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (صب بلاطات خرسانية مسلحة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571124462
- رقم الحكم
- 4531034715
- التاريخ الهجري
- 9 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (صب بلاطات خرسانية مسلحة). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٤٤٦٢ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) والتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة مع المدعى عليها شركة (...) العامة والمقاولات بموجب العقد المبرم، على أن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال صب بلاطات خرسانية مسلحة ب(...) بمدينة (...) ضمن مشروع صيانة وتأهيل شورع مداخل شمال (...) والتابع لأمانة محافظة (...)، وبلغت القيمة الاجمالية للعقد مبلغ قدره (١٣٣,٢٥٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريال، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر