نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (شبكات تصريف مياه السيول)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4570005141
- رقم الحكم
- 4530546997
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (شبكات تصريف مياه السيول). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (شبكات تصريف مياه السيول). قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة ابتداء من تاريخ 1440/09/16هـ. قام المدعي بتسليم الأعمال قبل أكثر من ثلاث سنوات دون ملاحظات. احتجز المدعى عليه نسبة 10% من كل مستخلص كضمان للأعمال. امتنع المدعى عليه عن رد قيمة ضمان الأعمال رغم تسليم العمل.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره 331,129.05 ريال سعودي.
اسانيد المطالبة
العقد المبرم بين الطرفين. المستخلصات (فواتير) التي تثبت الأعمال المنفذة والمبالغ المستحقة.
رد المدعى عليه
لا ينكر استحقاق المبلغ ولكن يربط صرفه باستلام المالك للأعمال وتلافي الملاحظات. يدعي أن المشروع مُدد ولم يتم الاستلام الابتدائي بعد.
اسانيد المدعى عليه
شروط العقد الخاصة بالدفع والتي تشترط الإفراج عن الضمان بعد الاستلام الابتدائي. خطاب تمديد من أمانة القصيم بتاريخ 12.01.1445هـ.
تسبيب الحكم
اختصاص المحكمة بالنظر في المنازعات التجارية بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. المخالصة النهائية المعتمدة من المدعى عليه تثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. لم يقدم المدعى عليه ما يؤثر على هذا الاستحقاق.
منطوق الحكم
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 331,129.05 ريال سعودي للمدعي.