نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (شبكات المياه والري والصرف الصحي)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570590048
رقم الحكم
4630052538
التاريخ الهجري
3 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (شبكات المياه والري والصرف الصحي). - المحكمة ندبت خبيراً لتقدير قيمة الأعمال المنفذة. - بناءً على تقرير الخبير، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المطالبة (1,203,019.46 ريال) وأتعاب الخبرة (11,385 ريال). - رفضت المحكمة المطالبة بالمحتجزات (10%) لعدم إثبات شروط استحقاقها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٠٠٤٨لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) (مساهمة مقفلة)

الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أن وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه، تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعـــوى ضد المدعى عليها، فقُيّدت أوراق هذه قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط وفي تاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلستها بواسطة الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الخصومة وبعد طلب الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه أرفق صحيفة دعوى، اِدَّعَى فيها أن موكلته المدعية أبرمت مع المدعى عليها، عقداً تلتزم فيه المدعية بتنفيذ أعمال شبكات المياه والري والصرف الصحي وتنفيذ ما يلحقه من أعمال كهربائية وغيرها من الأعمال وذلك في مدينة (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هــ الموافق ٢٠٢٢/٦/٢م على أن يسلم المشروع في تاريخ ١٤٤٤/٥/١٦ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢م، وأن الأعمال المنفذة في المشروع بلغة مبلغًا وقدره (١١,٧٠٠,١٥٥,٦٧) إحدى عشر مليون وسبعمائة ألف ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبعة وستون هللة، وسَددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٧,٦٥٢,٢٢٩.٢٧) سبعة ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفًا ومائتان وتسعة وعشرون ريال وسبعة وعشرون هللة، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤,٠٤٧,٩٢٦.٤٠) أربعة ملايين وسبعة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريالا وأربعون هللة، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي، وقدم سنداً لدعواه العقد المبرم بينهما في تاريخ ١٤٤٣/١١/٩ هــ وفواتير صادرة من المدعية وعدد من المراسلات البريدية مع المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب المهلة لرد فأجابته الدائرة على ذلك وأعطته مهلة لإرفاق إجابته عبر نظام تبادل المذكرات، فارفق إجابته وكانت متضمنة عدد من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (شبكات المياه والري والصرف الصحي) — التجارية 1446هـ | ريحان