نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (سحب مياه الصرف الصحي)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570719868
- رقم الحكم
- 4630275591
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (سحب مياه الصرف الصحي). - ادعى المدعي بقاء مبلغ مستحق له بينما أنكر المدعى عليه جزءاً من الفواتير. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المقر به فقط (18,900 ريال) ورفضت باقي المطالبات وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٩٨٦٨لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب عقد محرر على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في أن يقوم المدعي بتقديم خدمات سحب مياه الصرف الصحي المجمعة لدى المواقع التي يقوم المدعى عليه بتشغيلها في المدينة (...) ، لمدة سنتين، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠) مئتا ريال لكل حمولة بوزن ٣٠ طن ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بموجب العقد (١١٠,٠٣٧.٥٠) مائة وعشرة آلاف وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩,١٠٠) تسعة وعشرون ألفاً ومائة ريال، والمتبقي (٨٠,٩٣٧.٥) ثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين ريالاً وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٩٣٧.٥) ثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين ريالاً وخمسون هللة وذلك مقابل أعمال المقاولة المنفذة، وتدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، وكشف الحساب الممهور بتوقيع المدعى عليها، وفي جلسة بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه ، في الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب وجود فواتير بأرقام مكررة فأجاب قائلا بأن موكلته تقديم للمدعية خدمات لعدد من المواقع وعليه أصدرت فواتير بذات الرقم ولكن لموقع مختلفة ومبالغ مختلفة وبسؤاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عن مجموع الفواتير المرفقة فأجاب بأن السدادات لم توجه بفاتورة بعينها فسألته الدائرة هل الفواتير التي لم ترفق تم توجيه سداد لها بعينها فأجاب قائلا لم يتم ذلك وعند ذلك افهمته الدائرة بأن يقدم كافة الفواتير ويبين المسدد منها وغير المسدد وذلك عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥ وللمدعى عليها حق الرد بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٥ ، والله الموفق، ثم قدم وكيل المدعى عليها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر