نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة رش صهريج مياه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571434839
رقم الحكم
4630275864
التاريخ الهجري
14 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة رش صهريج مياه. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ متفق عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٤٨٣٩ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي أصالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال رش تانكي صهريج مياه، وذلك في تنفيذ أعمال رش تانكي صهريج مياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة رش صهريج مياه — التجارية 1446هـ | ريحان