نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة ديكور وتشطيبات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570990804
- رقم الحكم
- 4530925032
- التاريخ الهجري
- 19 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة ديكور وتشطيبات. - انتهت الدعوى بطلب المدعي تركها بعد استلام مبلغ المصالحة من المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٠٨٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات (شخص واحد)
المدعى عليه: شركة (...) للأستثمار (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال مقاولات وديكور(بالمواد) وذلك في تنفيذ أعمال الديكور والتشطيبات، لمقر المدعى عليها الكائن بحي (...)، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ، على أن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر