نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات نقل مخلفات)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4571253612
- رقم الحكم
- 4531030211
- التاريخ الهجري
- 3 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات نقل مخلفات). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571253612 لعام 1445 هـ
المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للدواجن
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في بأن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/07/09هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تقديم خدمات نقل مخلفات المدعى عليها من المواقع الخاصة بها لمدة (12) شهراً، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/07/19هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,029,710) مليون وتسعة وعشرون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر