نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات دعم وتشغيل)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670001335
- رقم الحكم
- 4630167792
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات دعم وتشغيل). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع كامل المبلغ المطالب به للمدعي (شركة) بعد ثبوت استحقاقه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠١٣٣٥ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) العربية المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تقديم خدمات دعم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤هـ الموافق ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر