نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات دعم وتشغيل)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670001335
رقم الحكم
4630167792
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات دعم وتشغيل). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع كامل المبلغ المطالب به للمدعي (شركة) بعد ثبوت استحقاقه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠١٣٣٥ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) العربية المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تقديم خدمات دعم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤هـ الموافق ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات دعم وتشغيل) — التجارية 1446هـ | ريحان