نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر وردم وإعادة سفلتة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670272874
رقم الحكم
4630293369
التاريخ الهجري
6 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر وردم وإعادة سفلتة). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم نفيه للدعوى ونكوله عن اليمين. - رفضت المحكمة طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم إثباته.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٢٨٧٤ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: ((...)) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة الحفر والردم وإعادة السفلتة حسب المواصفات (...)، لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر وردم وإعادة سفلتة) — التجارية 1446هـ | ريحان