نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر وردم وإعادة سفلتة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670272874
- رقم الحكم
- 4630293369
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر وردم وإعادة سفلتة). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم نفيه للدعوى ونكوله عن اليمين. - رفضت المحكمة طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم إثباته.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٢٨٧٤ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: ((...)) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة الحفر والردم وإعادة السفلتة حسب المواصفات (...)، لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر