نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر وتركيب كابلات ألياف ضوئية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571402725
- رقم الحكم
- 4630075170
- التاريخ الهجري
- 26 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر وتركيب كابلات ألياف ضوئية). - توصل الطرفان إلى صلح خلال سير الدعوى. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم المدعى عليه بالسداد على دفعات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٤٠٢٧٢٥لعام١٤٤٥ه
المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر و تركيب كابلات الألياف الضوئية غير المعدنية تحت الأرض ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠٨,٩٠٤.٣٨) ثمان مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال و ثمانية وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٨,٩٠٤.٣٨) ثمان مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال و ثمانية وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٠,١٤٠.٥٤) مئتان وتسعون ألفًا ومائة وأربعون ريال و أربعة وخمسون هللة، والمتبقي (٥١٨,٧٦٣.٨٤) خمس مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و أربعة وثمانون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٨,٧٦٣.٨٤)خمس مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و أربعة وثمانون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال ، وقدمت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر