نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر وتركيب كابلات ألياف ضوئية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571402725
رقم الحكم
4630075170
التاريخ الهجري
26 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر وتركيب كابلات ألياف ضوئية). - توصل الطرفان إلى صلح خلال سير الدعوى. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم المدعى عليه بالسداد على دفعات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٤٠٢٧٢٥لعام١٤٤٥ه

المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر و تركيب كابلات الألياف الضوئية غير المعدنية تحت الأرض ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠٨,٩٠٤.٣٨) ثمان مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال و ثمانية وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٨,٩٠٤.٣٨) ثمان مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال و ثمانية وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٠,١٤٠.٥٤) مئتان وتسعون ألفًا ومائة وأربعون ريال و أربعة وخمسون هللة، والمتبقي (٥١٨,٧٦٣.٨٤) خمس مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و أربعة وثمانون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٨,٧٦٣.٨٤)خمس مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و أربعة وثمانون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال ، وقدمت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر وتركيب كابلات ألياف ضوئية) — التجارية 1446هـ | ريحان