نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حدادة) تم تنفيذها بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670202322
رقم الحكم
4630194185
التاريخ الهجري
8 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حدادة) تم تنفيذها بالكامل. - المحكمة قضت بإلزام الشركة المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي، مع تخفيض أتعاب المحاماة المطلوبة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670202322 لعام 1446هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال حداده، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1444/08/13هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/08/21هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (147,108.00) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (147,108.00) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية ريال، سُدد منها مبلغ قدره (52,000.00) اثنان وخمسون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (حدادة) تم تنفيذها بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان