نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب نظام إلكتروني)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570497811
- رقم الحكم
- 4530591287
- التاريخ الهجري
- 21 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب نظام إلكتروني). - اتفق الطرفان على الصلح بسداد المبلغ المتبقي في تاريخ محدد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٧٨١١ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال مقاولة توريد و تركيب وذلك في توريد و تركيب النظام الالكتروني لفتح الابواب بمشروع انشاء فندق ......، لمدة (١٠) عشرة أسابيع، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٣٧,٤٩٧.٦٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر