نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب نظام إلكتروني)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570497811
رقم الحكم
4530591287
التاريخ الهجري
21 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب نظام إلكتروني). - اتفق الطرفان على الصلح بسداد المبلغ المتبقي في تاريخ محدد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٧٨١١ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال مقاولة توريد و تركيب وذلك في توريد و تركيب النظام الالكتروني لفتح الابواب بمشروع انشاء فندق ......، لمدة (١٠) عشرة أسابيع، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٣٧,٤٩٧.٦٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب نظام إلكتروني) — التجارية 1445هـ | ريحان