نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب طبقة حماية وغشاء بي في سي)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571140217
- رقم الحكم
- 4530980343
- التاريخ الهجري
- 12 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب طبقة حماية وغشاء بي في سي). - اعترف المدعى عليه بجزء من المبلغ المستحق (194,400.22 ريال). - حصر المدعي دعواه على المبلغ المعترف به بعد فحص المستندات. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المعترف به بناءً على إقراره القضائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571140217 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المتخصصة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب طبقة حماية وغشاء بي في سي، في عقد غير محدد المدة،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر