نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب شبكات حاسب وهاتف وكاميرات)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670018952
- رقم الحكم
- 4630145819
- التاريخ الهجري
- 28 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب شبكات حاسب وهاتف وكاميرات). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية بعد إثبات العقد واتفاقية السداد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٨٩٥٢ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب واختبار وتشغيل شبكة الحاسب الالي والهاتف والكاميرات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧١٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة عشر ألفًا ريال، وقد بلغت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر