نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب ألومنيوم)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571128388
- رقم الحكم
- 4531116559
- التاريخ الهجري
- 29 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب ألومنيوم). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571128388 لعام 1445هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب الومنيوم، لمدة (30) ثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1444/07/2هـ الموافق 2023/01/24م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (45,513.55) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وخمسون هللة، وقد بلغت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر