نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب ألومنيوم)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571128388
رقم الحكم
4531116559
التاريخ الهجري
29 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-06
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب ألومنيوم). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571128388 لعام 1445هـ

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب الومنيوم، لمدة (30) ثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1444/07/2هـ الموافق 2023/01/24م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (45,513.55) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وخمسون هللة، وقد بلغت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب ألومنيوم) — التجارية 1445هـ | ريحان