نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب ألمنيوم)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571365973
- رقم الحكم
- 4531138534
- التاريخ الهجري
- 26 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب ألمنيوم). - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح يقضي بتقسيط المبلغ المستحق على دفعات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٥٩٧٣ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب وذلك في أعمال الألمنيوم، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٦,٠٠٠) تسع مئة وستة وتسعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر