نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب ألمنيوم)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571365973
رقم الحكم
4531138534
التاريخ الهجري
26 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-07-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب ألمنيوم). - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح يقضي بتقسيط المبلغ المستحق على دفعات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٥٩٧٣ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب وذلك في أعمال الألمنيوم، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٦,٠٠٠) تسع مئة وستة وتسعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب ألمنيوم) — التجارية 1445هـ | ريحان