نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد مياه ورمل ومواد دفان وترحيل مخلفات)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571197257
- رقم الحكم
- 4530989951
- التاريخ الهجري
- 19 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد مياه ورمل ومواد دفان وترحيل مخلفات). - أقر المدعى عليه بالدين المستحق كاملاً أثناء المرافعة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المقر به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٧ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد مياه ورمل ومواد دفان وترحيل مخلفات وذلك في توريد مياه شامل الشيول والتحميل والترحيل والمطالبة مقتصرة على الاعمال المنفذة حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر