نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة توريد مواد بناء متعلقة بالتبريد والتكييف
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570579216
- رقم الحكم
- 4530660992
- التاريخ الهجري
- 11 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة توريد مواد بناء متعلقة بالتبريد والتكييف. - إقرار المدعى عليه بالدين خلال جلسة المحكمة وقضاء المحكمة بإلزامه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٩٢١٦لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعي: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مواد وأدوات وقطع تخص أدوات البناء لأعمال التبريد والتكييف(حسب الفواتير وسندات التسليم المرفقة)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ على أن يُسلم العمل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر