نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة توريد عمالة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470860127
- رقم الحكم
- 4530543449
- التاريخ الهجري
- 19 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة توريد عمالة. - اصطلح الطرفان خلال الدعوى على خطة سداد للمبلغ المستحق وأتعاب المحاماة. - قضت المحكمة بإثبات الصلح والزام الطرفين به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470860127 لعام 1444ه
المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢١,٥٤٢.٠٠) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢١,٥٤٢.٠٠) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٧,١٠٨.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر