نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد عمالة ومواد وتركيب كابلات) لمشروع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571418786
- رقم الحكم
- 4630263523
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد عمالة ومواد وتركيب كابلات) لمشروع. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (الشركة) بدفع المبلغ المستحق بعد تعديل قيمته بناءً على الفواتير المعتمدة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد قوى عاملة و مواد في مشروع (...) بمدينة الدمام، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٤٤,٠٤٨.٠٠) خمس مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانية وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٤٤,٠٤٨.٠٠) خمس مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانية وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٨١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا ريال، والمتبقي (٣٦٣,٠٤٨.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٦٣,٠٤٨.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال . و قد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى تقديم المدعية وكالة لمذكرة تضمنت ما نصه: " إشارة الى طلب فضيلتكم بتفصيل المبالغ المطالب بها و بيان عدد العمالة و قيمة الساعة اليومية لكل عامل فأننا نرفق لفضيلتكم جدول يبين كافة التفاصيل , كما نوردها كتابة لتدوينها في محضر الجلسة :طريقة احتساب قيمة الاعمال :يتم حصر عدد العمالة وساعات العمل عن طريق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر