نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تنفيذ وتركيب شبكات مياه وتصريف)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570810025
- رقم الحكم
- 4530698916
- التاريخ الهجري
- 10 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تنفيذ وتركيب شبكات مياه وتصريف). - اعتراف المدعى عليه بالمبلغ المطالب به أثناء الجلسة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570810025لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات العامة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ونصّها: (أولا/ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 18/12/1442 هـ على عقد مقاولات (لتنفيذ وتركيب شبكات مياه وتصريف صحي وشبكات تصريف أمطار، وكان محل التعاقد في مدينة المدعي عليها والتي تقيم فيه موكلتي بمدينة (...)، وقد تم تسليم العمل وتنفيذه بالكامل بتاريخ 13/02/1445 هـ، ونص
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر