نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تفعيل ألعاب تفاعلية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571077404
رقم الحكم
4531111817
التاريخ الهجري
3 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تفعيل ألعاب تفاعلية). - المدعي طالب بدفع مبلغ خصمه المدعى عليه من المستحقات المالية. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطلوب لعدم إثباته مبرر الخصم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تفعيل ألعاب تفاعلية وذلك في تفعيل مجموعة العاب تفاعلية في فعالية يوم المستفيد لدى وزارة الموارد البشرية، لمدة (٣) ثلاثة أسابيع، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٤,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١٤,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٥٣٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٤٣,٤٧٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤١٤,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,٤٧٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تفعيل ألعاب تفاعلية) — التجارية 1445هـ | ريحان