نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تصنيع وتوريد وتركيب حماية كابلات)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4471140610
- رقم الحكم
- 4530551222
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تصنيع وتوريد وتركيب حماية كابلات). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المطالبة (619,500 ريال) ورفضت الزيادة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تصنيع وتوريد وتركيب حماية كابلات). المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المطالبة (619,500 ريال) ورفضت الزيادة.
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتسليم وتركيب حماية كابلات ذات جهد عالي. الاتفاق على مبلغ قدره 678,500 ريال لقاء تنفيذ الأعمال. المدعي أنجز الأعمال وفقاً للعقد.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 678,500 ريال سعودي.
اسانيد المطالبة
فاتورتين على مطبوعات مؤسسة المدعي موجهة للمدعى عليه بمبلغ إجمالي 678,500 ريال. خطاب على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ 15/06/2021م يتضمن انتهاء المقاول من تنفيذ الأعمال طبقاً للعقود. شهادة إنجاز
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر