نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تصنيع وتركيب أبواب
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4571318183
- رقم الحكم
- 4531086138
- التاريخ الهجري
- 20 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تصنيع وتركيب أبواب. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على دفع المبلغ المتبقي. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٨١٨٣ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع و توريد وتركيب ابواب وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب عدد ٣٠٠ درفة باب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م، وقد كان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر