نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تصنيع وتركيب أبواب

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4571318183
رقم الحكم
4531086138
التاريخ الهجري
20 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-28
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تصنيع وتركيب أبواب. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على دفع المبلغ المتبقي. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٨١٨٣ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع و توريد وتركيب ابواب وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب عدد ٣٠٠ درفة باب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م، وقد كان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تصنيع وتركيب أبواب — التجارية 1445هـ | ريحان