نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تصنيع وتركيب أبواب خشبية ومعدنية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570066289
رقم الحكم
4530283718
التاريخ الهجري
6 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-10-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تصنيع وتركيب أبواب خشبية ومعدنية). - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به بعد أداء المدعي اليمين القضائية كأقوى المتداعيين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:  فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٦٢٨٩ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي:  (...)  المدعى عليه:  شركة (...) للمقاولات

الوقائع:  تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة – المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في أعمال مصنعية وتركيب أبواب خشبية ومعدنية، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٥,٦٠٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا وست مئة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٢٣,٣٤٢.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (٤٢,٢٥٨.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٢,٢٥٨.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريالا بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م بمبلغ قدره (٤٢,٢٥٨.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تصنيع وتركيب أبواب خشبية ومعدنية) — التجارية 1445هـ | ريحان