نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تصنيع ديكور داخلي وخارجي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571451246
- رقم الحكم
- 4630278302
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تصنيع ديكور داخلي وخارجي. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تصنيع ديكور داخلي وخارجي. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.
الوقائع
تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تصنيع ديكور داخلي وخارجي لمدة 30 يوم بقيمة 7,384,795.21 ريال. نفذ المدعي الأعمال وبلغت تكلفتها 7,384,795.21 ريال. سدد المدعى عليه مبلغ 5,174,700 ريال وبقي مبلغ 1,865,095.21 ريال دون سداد.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره 1,865,095.21 ريال.
اسانيد المطالبة
العقد المبرم بين الطرفين. مستخلصات الأعمال المنفذة. بريد إلكتروني مؤرخ في 4/11/2022م يتضمن أمر التغيير وقيمته.
رد المدعى عليه
أنكر كامل المطالبة وادعى أن الأعمال لم تكتمل وأنها معيبة. ادعى تأخر
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر