نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تشغيل) تم تنفيذها بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670089860
رقم الحكم
4630236394
التاريخ الهجري
23 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تشغيل) تم تنفيذها بالكامل. - حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به لعدم حضورها وإنكارها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670089860 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعى عليه:ا بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تامين ما يلزم المدعى عليه: لتنفيذ الاعمال المسندة اليه (اعمال انشائية)، لمدة (10) عشرة أشهر، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/04/28هـ الموافق 2023/11/12م، وقد كان الاتفاق على مبلغ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تشغيل) تم تنفيذها بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان