نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تشغيل) تم تنفيذها بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670089860
- رقم الحكم
- 4630236394
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تشغيل) تم تنفيذها بالكامل. - حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به لعدم حضورها وإنكارها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670089860 لعام 1446ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعى عليه:ا بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تامين ما يلزم المدعى عليه: لتنفيذ الاعمال المسندة اليه (اعمال انشائية)، لمدة (10) عشرة أشهر، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/04/28هـ الموافق 2023/11/12م، وقد كان الاتفاق على مبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر