نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تشطيب مطعم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570761886
- رقم الحكم
- 4530803501
- التاريخ الهجري
- 19 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تشطيب مطعم. - المدعي طالب بالمبلغ المتبقي لقاء الأعمال المنفذة وأتعاب المحاماة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بالدفع وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:
وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦١٨٨٦ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وتوريد وذلك في تشطيب اعمال مطعم (...) التابع للمدعى عليها واتمام أي اعمال إضافية، لمدة (٥٠) خمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦٩,٢٠٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٩٨,٤٧٥.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٧٠,٧٢٥.٠٠) سبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٦٩,٢٠٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بلم تلتزم المدعى عليها بتسديد المبالغ المتأخرة مما أدى إلى (احوج المدعية الى توكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠,٤٧٥.٠٠) سبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عنها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر: وكيل المدعية (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)،) وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها ، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا ادفع بعدم الاختصاص وان المحكمة المختصة هي المحكمة العامة وبسؤاله عن الجواب على الدعوى موضوعا أجاب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر