نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (ترميمات وتطوير وديكورات) لمشروع بناء

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4471058135
رقم الحكم
4431077349
التاريخ الهجري
5 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-07-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (ترميمات وتطوير وديكورات) لمشروع بناء. - المدعي يطالب بالمبلغ المتبقي نظير الأعمال المنفذة كاملة. - المدعى عليه يعترف بالتعاقد والسداد الجزئي لكن يدعي وجود أعمال لم تُنفذ ويقلل من قيمة المبلغ المستحق. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لثبوت الإقرار بالدين عبر مستندات موقعة منه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨١٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: شركة (...) للحدادة والالمنيوم المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالمدينة ثم حكمت الدائرة الثانية بذات المحكمة بعدم اختصاص محكمة المدينة مكانيا بنظر هذه الدعوى وأن المختص بها هي المحكمة –طرفنا- وذلك بالصك رقم:٤٤٣٠٩٧٣٥٩٥ وتاريخ ١٩\١١\١٤٤٤هـ وقد ذكر في صحيفة دعواه ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمل ترميمات وتطوير للمباني وديكورات وذلك في ترميمات وديكورات للمباني الواقعة في مشروع (...) ب(...)، لمدة (٢)سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (ترميمات وتطوير وديكورات) لمشروع بناء — العامة 1445هـ | ريحان