نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تركيب وتنفيذ أعمال كهربائية وميكانيكية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670064266
- رقم الحكم
- 4630158502
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تركيب وتنفيذ أعمال كهربائية وميكانيكية). - قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي للمقاول المدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٤٢٦٦ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب وتنفيذ وتمديد أعمال كهربائية وميكانيكية والكترونية، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر