نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تركيب وتعديل جبس وأسمنت بورد)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4571444643
- رقم الحكم
- 4630348880
- التاريخ الهجري
- 21 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تركيب وتعديل جبس وأسمنت بورد). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به بعد امتناعه عن أداء اليمين لنفي المبلغ الزائد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم 4571444643 لعام 1446هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، تضمنت مايلي: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تركيب وتعديل جبس امبورد واسمنت بورد أسقف وجدران، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 20/ 4/ 1445هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 28/ 5/ 1445هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (49,000) تسعة وأربعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال، والمتبقي (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر