نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تركيب عدادات كهربائية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670020976
- رقم الحكم
- 4630083809
- التاريخ الهجري
- 8 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تركيب عدادات كهربائية. - دفع المدعى عليه المبلغ المطالب به كاملاً خلال سير الدعوى، فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670020976 لعام 1446 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) لخدمات الاتصالات المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب عدادات كهربائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/08/24هـ الموافق 2020/04/17م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/06/14هـ الموافق 2023/01/07م، وقد كان الاتفاق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر