نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تركيب عدادات كهربائية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670020976
رقم الحكم
4630083809
التاريخ الهجري
8 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تركيب عدادات كهربائية. - دفع المدعى عليه المبلغ المطالب به كاملاً خلال سير الدعوى، فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670020976 لعام 1446 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) لخدمات الاتصالات المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب عدادات كهربائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/08/24هـ الموافق 2020/04/17م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/06/14هـ الموافق 2023/01/07م، وقد كان الاتفاق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تركيب عدادات كهربائية — التجارية 1446هـ | ريحان