نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تركيب بلاط)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570694399
- رقم الحكم
- 4530674441
- التاريخ الهجري
- 5 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (تركيب بلاط). - أدلى المدعي بعقد ومستخلصات موقعة من المدعى عليه لإثبات الدين. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٤٣٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تركيب بلاط، لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/١١/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٥٢٧,٥٦٠.٠٠) مليون وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩٤,٤٣٩.٨٢) ثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠٥,٩٨٦.٠٧) خمس مئة وخمسة ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و سبعة هلله،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر