نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تركيبية (دهان خرسانة، ألواح جبس، بلاط سيراميك، إلخ)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571389786
- رقم الحكم
- 4630012096
- التاريخ الهجري
- 15 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة تركيبية (دهان خرسانة، ألواح جبس، بلاط سيراميك، إلخ). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء فقط من المبلغ المطالب به (9,151.63 ريال) لعدم كفاية الأدلة على باقي المطالبة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٩٧٨٦ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع:
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة الآتي:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب دهان خرسانة مسلحة توريد وتركيب الواح جبس تركيب بلاط سيراميك تركيب جرانيب للسلم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٧,٦٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر