نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة بين مقاول وشركة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4570882191
رقم الحكم
4530932921
التاريخ الهجري
23 رمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة بين مقاول وشركة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

الملخص

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة بين مقاول وشركة. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

الوقائع

تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليه. أنجز المدعي الأعمال المطلوبة بتكلفة إجمالية قدرها 828,000 ريال. سدد المدعى عليه مبلغ 612,816 ريال، وبقي مبلغ 215,184 ريال غير مدفوع.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره 215,184 ريال.

اسانيد المطالبة

العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في ملف الدعوى.

رد المدعى عليه

لم يحضر المدعى عليه الجلسة رغم التبليغ الإلكتروني عبر نظام أبشر.

تسبيب الحكم

اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في النزاع لكونه بين تاجرين وفقاً للمادة 16/1 من نظام المحاكم التجارية. استناد الحكم إلى العقد المبرم بين الطرفين والمقدم كدليل. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ يسمح للمحكمة بالاستخلاص من المستندات المقدمة وفقاً للمادة 22/2 و 22/3 من نظام الإثبات. التبليغ صحيح ومنتج لآثاره بموجب المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية. الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها.

منطوق الحكم

إلزام المدعى عليه (شركة ... للمقاولات) بدفع مبلغ 215,184 ريال للمدعي.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة بين مقاول وشركة — التجارية 1445هـ | ريحان