نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (بناء) تم تنفيذها من قبل المدعي لصالح المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
عرعر
رقم القضية
151
رقم الحكم
151
التاريخ الهجري
28 شوّال 1442
التاريخ الميلادي
2021-06-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (بناء) تم تنفيذها من قبل المدعي لصالح المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 240,000 ريال للمدعي مقابل الأعمال المنفذة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 151 لعام 1440 هـ

المقامة من/ (...) صاحب/ة مؤسسة (...) للمقاولات هوية وطنية (...)

ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...)

(الوقائع)

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي إلى المحكمة العامة بعرعر بصحيفة ادعاء يختصم فيها الشركة المدعى عليها، مضمونها ما يلي: "مطالبة الشركة المدع عليها مبلغ مئتان وخمسون الف ريال (250000 ريال) حيث اننا قمنا بتنفيذ عمل مقاولات مع الشركة المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعات وتم اكمال العمل من حساب المؤسسة الشخصي حتي لا يتوقف العمل وان الشركة المدعى عليها ماطلت في سداد المبالغ المستحقه عليها مما اضطرنا الي وقف العمل لذلك اطلب الزام الشركة المدعى عليها سداد المستحقات عليها مع التعويض عن الضرر لحق بنا جراء هذا التأخير" انتهى فيها إلى طلب إلزام الشركة المدعى عليها سداد المستحقات عليها مع التعويض عن الضرر لحق بنا جراء هذا التأخير، فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى الدائرة التجارية الأولى، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة حضر فيها المدعي أصالة وتبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغ مديرها بواسطة خدمة أبشر الالكترونية حسب محضر الإبلاغ المستخرج من نظام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (بناء) تم تنفيذها من قبل المدعي لصالح المدعى عليه — العامة 1442هـ | ريحان