نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة باطن لمشروع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670162468
- رقم الحكم
- 4630192675
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة باطن لمشروع. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على دفع مبلغ مخفض شامل لجميع الحقوق وأتعاب التقاضي. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح ويعتبره سنداً تنفيذياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٢٤٦٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع الشركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر