نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة باطن (تركيب بورسلين، سيراميك، وعزل)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670204101
رقم الحكم
4630300978
التاريخ الهجري
17 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة باطن (تركيب بورسلين، سيراميك، وعزل). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لثبوت الدين ونكوله عن الإجابة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٤١٠١ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب بورسلين ووزره للأرضيات والحوائط وسيراميك للأرضيات (وعزلها) والحوائط وبلاط للسطح ومعابر الرخام، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨١,٣٣٢) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة باطن (تركيب بورسلين، سيراميك، وعزل) — التجارية 1446هـ | ريحان