نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشائية (مقاولة إنشاء يشمل جميع أعمال اليد)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4570560811
- رقم الحكم
- 4630301281
- التاريخ الهجري
- 21 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشائية (مقاولة إنشاء يشمل جميع أعمال اليد). - المحكمة قضت باستحقاق المدعي مبلغاً مخفضاً بناءً على تقرير خبير محاسبي، ورفضت طلب فسخ العقد في هذه الدعوى.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشائية (مقاولة إنشاء يشمل جميع أعمال اليد). المحكمة قضت باستحقاق المدعي مبلغاً مخفضاً بناءً على تقرير خبير محاسبي، ورفضت طلب فسخ العقد في هذه الدعوى.
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء ابتداءً من تاريخ 1441/04/25هـ. اتفق الطرفان على مبلغ قدره 147,867 ريال مقابل الأعمال. نفذ المدعي الأعمال وأصدر فواتير، لكن المدعى عليه لم يسدد أي مبلغ وفقاً للمدعي. المشروع كان متوقفاً عند رفع الدعوى.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بسبب الغش. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 147,867 ريال. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة.
اسانيد المطالبة
عقد مبرم بين الطرفين
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر