نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشائية (تشطيبات فندق)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571332343
- رقم الحكم
- 4630037760
- التاريخ الهجري
- 15 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشائية (تشطيبات فندق). - دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة بسبب شرط التحكيم في العقد. - حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود اتفاق على التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٢٣٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مبسطة من شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ جميع أعمال التشطيبات الداخلية للفندق، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ (٥٠٤,٢٢٤) خمسمائة وأربعة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، سُدد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر