نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشائية (أعمال مصنعية مباني عظم)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570733039
- رقم الحكم
- 4530781872
- التاريخ الهجري
- 13 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشائية (أعمال مصنعية مباني عظم). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وأتعاب المحاماة بعد ثبوت الاستحقاق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٣٠٣٩ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٥/٦/٢٦هـ المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى والمرفقة عبر خانة مذكرات الأطراف ونصها ما يلي : ( لقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر