نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشائية (أعمال مدنية لمشروع)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470704339
- رقم الحكم
- 4530607801
- التاريخ الهجري
- 14 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشائية (أعمال مدنية لمشروع). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق حسب تقرير الخبير، وأتعاب الخبرة والمحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470704339 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع الكابينة رقم (15) بالخالدية (أعمال البنية التحتية)، ابتداءاً من تاريخ 1441/01/22هـ الموافق 2019/09/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (888,185.96) ثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال و ستة وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المشار إليه آنفاً، وقد سُدد منها مبلغ قدره (786,366.99) سبع مئة وستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال و تسعة وتسعون هللة، والمتبقي هو مبلغ قدره (101,818.97) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (888,185.96) ثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وستة وتسعون هللة بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (352) في 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م بمبلغ قدره (101,818.97) مائة وواحد ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 101,818.97ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المرافعات الشرعية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاماة