نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571248249
رقم الحكم
4531026930
التاريخ الهجري
2 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571248249 لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات (شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اتفاقية مقاولة من الباطن، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٩هـ، وقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء — التجارية 1445هـ | ريحان