نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء لمشروع غرفة كونترول روم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570713689
- رقم الحكم
- 4530615815
- التاريخ الهجري
- 21 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء لمشروع غرفة كونترول روم. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة المحكمه التجاريه وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٣٦٨٩ لعام 1445هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال مدنية وكهروميكانيكية لمشروع غرفة كونترول روم بمنفذ الحديثة، لمدة (٢)شهرين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥١,١٤٧.٠٠) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٣٧,٠٧٨.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٠٧,٧٤٩.٠٠) ثلاث مئة وسبعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر