نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء أسوار لوحدات سكنية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
4570301505
رقم الحكم
4530876219
التاريخ الهجري
6 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء أسوار لوحدات سكنية. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مخفض بعد ثبوت التعاقد والتنفيذ.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الاسوار للوحدات السكنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١١٢,٦٥٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق) ، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٢,٦٥٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال سعودي ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها ، ونظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة ١٠/٧/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط كما حضر عن المدعى عليها (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ أجاب بقوله: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الاسوار للوحدات السكنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء أسوار لوحدات سكنية — التجارية 1445هـ | ريحان